الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

335

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

و منع كونه امرا اذا لم يكن بداع البعث جدا واقعا و ان كان فى محله الا ان اطلاق الامر عليه اذا كانت هناك قرينة على انه بداع آخر غير البعث توسعا مما لا بأس به اصلا كما لا يخفى و قد ظهر بذلك حال ما ذكره الاعلام فى المقام من النقض و الابرام و ربما يقع به التصالح بين الجانبين و يرتفع النزاع من البين فتامل جيدا فصل - الحق ان الاوامر و النواهى تكون متعلقة بالطبائع دون الافراد و لا يخفى ان المراد ان متعلق الطلب فى الاوامر هو صرف الايجاد كما ان متعلقه فى النواهى هو محض الترك و متعلقهما هو نفس الطبيعة المحدودة بحدود و المقيدة بقيود تكون بها موافقة للغرض و المقصود من دون تعلق غرض با حد الخصوصيات اللازمة للوجودات بحيث لو كان الانفكاك عنها باسرها ممكنا لما كان ذلك مما يضر بالمقصود اصلا